الشيخ الجواهري
48
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ كما ] أنّه ( لو مات بعد وجوده حيّاً كان نصيبه لوارثه ) وإن كان غير مستقرّ الحياة [ 1 ] . [ فلا ريب في عدم اعتبار استقرار الحياة ] . كما أنّه لا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن امّه إذا فرض العلم بها ولو بإخبار معصوم [ 2 ] . بل الظاهر كونه وارثاً - لو ولد حيّاً - حين ولادته ، لا أنّه ينكشف إرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة . نعم لو سقط ميّتاً انكشف ملك الورثة للمال بالموت . فالتحقيق حينئذٍ بقاء حصّة الحمل على حكم مال الميّت ، فإن ولد حيّاً ورثها ، وإلّا انكشف كونها ملكاً للورثة سابقا [ 3 ] . [ ولا يعتبر حياته عند موت المورّث بمعنى حلول الحياة فيه ] . نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطءاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ . هذا ولو خرج نصفه وتحرّك واستهلّ ثمّ سقط ميّتاً لم يرث ولم يورث [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 303 ، 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 7 ، 8 . ( 2 ) الرياض 12 : 629 . ( 3 ) الدروس 2 : 355 . ( 4 ) الرياض 12 : 629 .